أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدم دستورية المادة ١٤ / اولا من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقت وظائف العراق نسخة منه ان المحكمة "أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢٠٢١/٥/٢ والخاصه بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولا من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ {قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨} والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا نظرت الخميس الماضي دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون {التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم} المعدل رقم (21) لسنة (2008).
وخاصم المدعي دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، لتقرر المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى تأجيلها الى 2 آيار {اليوم الأحد} لغرض التدقيق.