رد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني، على استفتاءات بشأن العملة والحكم الشرعي في المتاجرة بها.
وكان السؤال - بحسب ما ورد في مكتب المرجع الأعلى- "يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية على الدول المجاورة فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضراً بالاقتصاد الوطني او مخالفاً للقوانين المعمولة .
السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها كأن يستأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟
الجواب: لا يصح تأجير العملة النقدية.
السؤال: هل يجوز الاستثمار بالعملات الأجنبية؟
الجواب: إذا كان الاستثمار بأن تشتري العملة بسعر معيّن حين الرخص ثم تبيعها حين الغلاء فلا مانع منه في نفسه.
السؤال: هل يجوز شراء الدولار الامريكي مقابل الدولار الاسترالي من محلات بيع الصيرفة؟ وهل يجوز العمل في محلات الصيرفة بما فيها إبدال العملات؟
الجواب: يجوز بيع العملات النقدية الورقية بعضها مع البعض بالتساوي أو متفاضلاً مع اختلافها في الجنس أو مع اتحادها، إذا البيع نقداً، وكذا نسيئة مع اختلاف الجنس، اما مع الاتحاد فلا يخلو عن اشكال، ولا بأس بالعمل في محلات الصيرفة مع تجنب المعاملات المحرمة والربوية.
السؤال: هل يجوز بيع الدولار بالآجل كان يكون سعره بـ ١٢٠ الف دينار {للمائة دولار} ويبيعه التاجر لمدة شهر بـ ١٥٠ الف دينار {للمائة دولار}، فما هو رأي سماحتكم حول البيع ؟
الجواب: لا مانع من أن يبيع الشخص مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً، ويجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البائع من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.
السؤال: هل يجوز بيع الدولار بالدينار مؤجلاً بأزيد من سعره المتعارف النقدي؟
الجواب: بيع الدولار بالدينار مؤجلا بأزيد من سعره النقدي لا بأس به.