نص قانون نقابة التمريض الذي صوت عليه البرلمانباسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة(٧٣) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
نقابة التمريض
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة(٧٣) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
نقابة التمريض
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
المادة ـــ ١ ــــ تؤسس نقابة تسمى ( نقابة التمريض ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ويمثلها النقيب او من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها ان تفتح فروع في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة ـــ ٢ ـــ يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي :
أولاًــــ المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض و تعزيز الصحة والوقاية من الامراض والاصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية .
ثانياًــــــ المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض و فترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الاطفال حديثي الولادة حتى عمر (٢٨) ثمانية وعشرون يوما .
ثالثاًــ وضع الاسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة واداء اعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق .
رابعاًـــ الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض والقبالة .
خامساًـــ الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او الشيخوخة .
سادساًـــ تعزيز روح التضامن المهني بين الاعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي الى توفير بيئة العمل المناسبة .
سابعاًــــ التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة .
ثامناًـ المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال .
تاسعاًـــ تنظيم منح اجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .
عاشراً ــــ تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة .
حادي عشرــــ تعزيز الاواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة .
الفصل الثاني
الانتمــــاء الى النقابـــــــــــــة
المادة ـــ ٣ ـــ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا .
المادة ـــ ٤ ـــ أولاًــــ يشترط فيمن ينتمي الى النقابة ان يكون :
أـــ عراقي الجنسية .
ب ـــــــ حسن السيرة والسلوك .
جـ ـــ حاصلاً على شهادة في التمريض او القبالة
د ـــ غير محكوم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .
ثانياًــــ لمجلس النقابة قبول انتماء الاجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و( جـ ) و( د) من البند (أولاً) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .
المادة ـــ ٥ ــ يكون الانتماء الى النقابة وفق الاجراءات الاتية :
أولاًـــ تقديم طلب الانتماء الى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية .
ثانياًـــ يبت المجلس بالطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسبباً .
ثالثاًــــ اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند( ثانياً) من هذه المادة يعد الطلب مقبولاً .
المادة ـــ ٦ ـــ لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض امام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او علمه بالقرار.
الفصل الثالث
تشكيلات النقابة
المادة ـــ ٧ ـــ تتكون النقابة من التشكيلات الاتية :
أولاًـــ الهيئة العامة .
ثانياًـــ مجلس النقابة.
ثالثاًـــ هيئات وفروع النقابة في المحافظات او الاقليم .
رابعاًـــ صندوق النقابة .
المادة ـــ ٨ ـــ الهيئة العامة : هي اعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع اعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .
المادة ـــ 9 ـــــ أولاًـــ تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً اعتيادياً خلال شهر اذار من كل سنة بدعوة من النقيب يعلن عنه قبل (١٥) خمسة عشر يوماً في الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل الاعلام والموقع الالكتروني للنقابة .
ثانياًـــ اذا لم يوجه النقيب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (أولاً) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائياً في الخامس عشر من نيسان ، واذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيعقد الاجتماع في اول يوم عمل بعده .
ثالثاًـــ يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل العضو الاكبر سناً .
رابعاًـــ لمجلس النقابة او ربع اعضاء الهيئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، ويحدد النقيب موعد ومكان الاجتماع وسببه ولا يجوز عرض موضوعات اخرى غير الموضوعات التي حددت للاجتماع الاستثنائي .
خامساًــــ يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي اسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر ويعد النصاب حاصلاً مهما بلغ عدد الحاضرين .
سادساً تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة ـــ 10ــ تتولى الهيئة العامة المهام الاتية :
أولاًـــ انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين واقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك .
ثانياًـــ اقرار السياسة العامة للنقابة .
ثالثاًـــ اقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة .
رابعاًـــ المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض .
خامساًـــ المصادقة على الحساب الختامي للنقابة .
سادساًــــ اقرار الموازنة السنوية للنقابة .
سابعاًــــ النظر في الاقتراحات المقدمة من الاعضاء .
ثامناًـــ مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة .
تاسعاًــــ تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .
المادة ـــ 11ـــ أولاًــــ يتألف مجلس النقابة من :
أـــ النقيب رئيساً.
ب ـــ (١٠) عشرة اعضاء اصليين على ان يكون 50% منهم نساء.
ثانياًـــــ يكون اول (٥) خمسة مرشحين ممن حصلوا على اعلى عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاصليين اعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الاعلى اصواتا محل العضو الاصيل عند شغور مقعده .
التأسيس والاهداف
المادة ـــ ١ ــــ تؤسس نقابة تسمى ( نقابة التمريض ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ويمثلها النقيب او من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها ان تفتح فروع في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة ـــ ٢ ـــ يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي :
أولاًــــ المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض و تعزيز الصحة والوقاية من الامراض والاصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية .
ثانياًــــــ المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض و فترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الاطفال حديثي الولادة حتى عمر (٢٨) ثمانية وعشرون يوما .
ثالثاًــ وضع الاسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة واداء اعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق .
رابعاًـــ الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض والقبالة .
خامساًـــ الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او الشيخوخة .
سادساًـــ تعزيز روح التضامن المهني بين الاعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي الى توفير بيئة العمل المناسبة .
سابعاًــــ التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة .
ثامناًـ المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال .
تاسعاًـــ تنظيم منح اجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .
عاشراً ــــ تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة .
حادي عشرــــ تعزيز الاواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة .
الفصل الثاني
الانتمــــاء الى النقابـــــــــــــة
المادة ـــ ٣ ـــ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا .
المادة ـــ ٤ ـــ أولاًــــ يشترط فيمن ينتمي الى النقابة ان يكون :
أـــ عراقي الجنسية .
ب ـــــــ حسن السيرة والسلوك .
جـ ـــ حاصلاً على شهادة في التمريض او القبالة
د ـــ غير محكوم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .
ثانياًــــ لمجلس النقابة قبول انتماء الاجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و( جـ ) و( د) من البند (أولاً) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .
المادة ـــ ٥ ــ يكون الانتماء الى النقابة وفق الاجراءات الاتية :
أولاًـــ تقديم طلب الانتماء الى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية .
ثانياًـــ يبت المجلس بالطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسبباً .
ثالثاًــــ اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند( ثانياً) من هذه المادة يعد الطلب مقبولاً .
المادة ـــ ٦ ـــ لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض امام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او علمه بالقرار.
الفصل الثالث
تشكيلات النقابة
المادة ـــ ٧ ـــ تتكون النقابة من التشكيلات الاتية :
أولاًـــ الهيئة العامة .
ثانياًـــ مجلس النقابة.
ثالثاًـــ هيئات وفروع النقابة في المحافظات او الاقليم .
رابعاًـــ صندوق النقابة .
المادة ـــ ٨ ـــ الهيئة العامة : هي اعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع اعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .
المادة ـــ 9 ـــــ أولاًـــ تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً اعتيادياً خلال شهر اذار من كل سنة بدعوة من النقيب يعلن عنه قبل (١٥) خمسة عشر يوماً في الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل الاعلام والموقع الالكتروني للنقابة .
ثانياًـــ اذا لم يوجه النقيب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (أولاً) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائياً في الخامس عشر من نيسان ، واذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيعقد الاجتماع في اول يوم عمل بعده .
ثالثاًـــ يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل العضو الاكبر سناً .
رابعاًـــ لمجلس النقابة او ربع اعضاء الهيئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، ويحدد النقيب موعد ومكان الاجتماع وسببه ولا يجوز عرض موضوعات اخرى غير الموضوعات التي حددت للاجتماع الاستثنائي .
خامساًــــ يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي اسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر ويعد النصاب حاصلاً مهما بلغ عدد الحاضرين .
سادساً تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة ـــ 10ــ تتولى الهيئة العامة المهام الاتية :
أولاًـــ انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين واقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك .
ثانياًـــ اقرار السياسة العامة للنقابة .
ثالثاًـــ اقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة .
رابعاًـــ المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض .
خامساًـــ المصادقة على الحساب الختامي للنقابة .
سادساًــــ اقرار الموازنة السنوية للنقابة .
سابعاًــــ النظر في الاقتراحات المقدمة من الاعضاء .
ثامناًـــ مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة .
تاسعاًــــ تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .
المادة ـــ 11ـــ أولاًــــ يتألف مجلس النقابة من :
أـــ النقيب رئيساً.
ب ـــ (١٠) عشرة اعضاء اصليين على ان يكون 50% منهم نساء.
ثانياًـــــ يكون اول (٥) خمسة مرشحين ممن حصلوا على اعلى عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاصليين اعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الاعلى اصواتا محل العضو الاصيل عند شغور مقعده .
ثالثاًـــ يشترط في عضو مجلس النقابة :
أ. ان يكون عراقيا .
ب. له ممارسة فعلية لا تقل عن (5) خمس سنوات في المهنة .
رابعاًـــ ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً مالياَ واميناً ادارياً .
خامساًـــ يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ، ويحل عضو المجلس الاكبر سناً محلهما عند غيابهما .
سادساًـــ تكون مدة العضوية في المجلس (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
المادة ـــ12ـــ أولاًـــ يتولى مجلس النقابة المهام الاتية :
أــــ العمل على تحقيق اهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها .
ب ـــ اقتراح النظام الداخلي للنقابة .
جـ ـــ تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او اي نشاطات اخرى ذات العلاقة بالمهنة .
د ـــ ادارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعانات وفقاً للقانون وسائر الموارد الاخرى والاشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات .
ه ـــ إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها .
وــــ النظر بطلبات الانتماء الى النقابة واجازة ممارسة المهنة .
ز ــــ اعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض .
ح ــــ الاشراف على اعمال فروع النقابة وتامين انسجام نشاطاتها.
ط ــــ تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة .
ي ــــ الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد اجورهم وانهاء خدماتهم.
ك ــــ تحديد اجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والموسسات الصحية الاهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة .
ل ــــ تحديد اوجه استثمار اموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين.
م ــــ اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة.
س ــــ تحديد المبالغ التي تصرف من صندوق ضمان الممرضين.
ع ــــ تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع .
ف ــــ وضع ضوابط منح سلف مالية للاعضاء .
ثانياًــــ للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .
أ. ان يكون عراقيا .
ب. له ممارسة فعلية لا تقل عن (5) خمس سنوات في المهنة .
رابعاًـــ ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً مالياَ واميناً ادارياً .
خامساًـــ يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ، ويحل عضو المجلس الاكبر سناً محلهما عند غيابهما .
سادساًـــ تكون مدة العضوية في المجلس (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
المادة ـــ12ـــ أولاًـــ يتولى مجلس النقابة المهام الاتية :
أــــ العمل على تحقيق اهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها .
ب ـــ اقتراح النظام الداخلي للنقابة .
جـ ـــ تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او اي نشاطات اخرى ذات العلاقة بالمهنة .
د ـــ ادارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعانات وفقاً للقانون وسائر الموارد الاخرى والاشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات .
ه ـــ إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها .
وــــ النظر بطلبات الانتماء الى النقابة واجازة ممارسة المهنة .
ز ــــ اعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض .
ح ــــ الاشراف على اعمال فروع النقابة وتامين انسجام نشاطاتها.
ط ــــ تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة .
ي ــــ الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد اجورهم وانهاء خدماتهم.
ك ــــ تحديد اجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والموسسات الصحية الاهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة .
ل ــــ تحديد اوجه استثمار اموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين.
م ــــ اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة.
س ــــ تحديد المبالغ التي تصرف من صندوق ضمان الممرضين.
ع ــــ تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع .
ف ــــ وضع ضوابط منح سلف مالية للاعضاء .
ثانياًــــ للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .
الفصل الرابع
النقيـــــــــــــــــــب
المادة ـــ 13 ــــ أولاًـــ تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الاعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات .
ثانياًـــ تكون مدة اشغال منصب النقيب (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
المادة ـــ 14 ـــ أولاًـــ يتولى النقيب المهام الاتية :
أـــ ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
ب ـــ تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب .
جـ ــــ ادارة الاعمال الادارية في النقابة والاشراف على العاملين فيها .
دـــ فرض العقوبات على العاملين.
ه ــــ الاشراف على مسك السجلات .
ثانياًـــ للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه .
المادة ـــ 15ـــ يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة اشغاله منصب النقيب.
الفصل الخامس
فــــــــــــــروع النقابــــــــــــــــة
المادة ـــ 16 ـــ أولاًـــ يكون للنقابة فرع في كل محافظة.
ثانياًـــ أـــ تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع اعضاء النقابة المسجلين في الفرع .
ب ـــ تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها الاعتيادي السنوي بدعوة من رئيس الفرع خلال شهر شباط ويعد النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين .
جـ ـــ لرئيس مجلس الفرع او لربع عدد اعضاء هيئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب ولا تبحث به الا الامور التي عقد من اجلها ويعقد خلال شهر من تاريخ الطلب .
المادة ـــ 17 ـــ تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الاتية:
أولاًـــ انتخاب رئيس الفرع واعضاء مجلس الفرع ، واقالة اي منهم .
ثانياًـــ مناقشة واقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .
المادة ـــ 18ـــ أولاًـــ تنتخب الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع و(٥) خمسة اعضاء لعضوية مجلس الفرع وعضوين احتياط .
ثانياًـــ يشترط في رئيس الفرع واعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في عضوية مجلس النقابة.
ثالثاًـــ يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات عضو مجلس الفرع الاكبر سناً .
رابعاًـــ يتولى مجلس الفرع المهام الاتية :
أـــ تنفيذ خطة العمل المقرة من الهيئة العامة للفرع بما ينسجم مع خطة النقابة .
ب ـــ العمل على رفع مستوى المهنة في المحافظة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة .
الفصل السادس
الموارد المالية للنقابة
المادة ـــ 19 ـــ تتكون الموارد المالية للنقابة مماياتي :
أولاًـــ بدل الانتماء .
ثانياًــــــ الاشتراك السنوي .
ثالثاًـــ الاعانات التي تمنحها الدولة للنقابة .
رابعاً ـــ الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون .
خامساًـــ رسم اجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .
سادساً ـــ حصيلة المطبوعات والمنشورات .
سابعاً ــــ عوائد استثمار اموال النقابة .
ثامناـــ الغرامات المفروضة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة ـــ 20 ـــ تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل سنة .
المادة ـــ 21 ـــ تودع النقابة اموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .
الفصل السابع
صنــــــدوق النقابة
المادة ـــ 22ـــ أولاًـــ يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، ويمثله النقيب او من يخوله .
ثانياًــــ يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً .
ثالثاًــــ يتولى الصندوق تقديم الاعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين او لخلفهم عند وفاة العضو .
رابعاًــــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
أـــ بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .
ب ــ المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من ايرادات النقابة .
جـ ـــ الهبات والتبرعات والوصية والوقف وفقا لاحكام القانون.
دـــ عوائد استثمار اموال الصندوق .
هـ ــ عوائد الفعاليات والانشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .
المادة ــ23ــ أولاًـــ يدير الصندوق لجنة تسمى ( لجنة الصندوق ) وتتألف من رئيس وعضوين .
ثانياًــــــ أــــ تنتخب الهيئة العامة لجنة الصندوق ويشترط في كل منهم ان يكون ممن مضى على انتمائهم الى النقابة مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات .
ب ـــ يكون من يحصل على اعلى عدد من الاصوات بعد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البند ( أولاً) من هذه المادة عضواً احتياطاً يحل محل العضو الاصيل عند غيابه .
ثالثاًـــ تنتخب اللجنة رئيساً من بين اعضائها ونائباَ له يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .
رابعاًـــ تكون مدة العضوية في اللجنة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
خامساًـــ تتخذ قرارات اللجنة بالاغلبية .
المادة ـــ 24 ـــ تحدد شروط منح الاعانة ومبالغها وفق ضوابط يضعها مجلس النقابة
المادة ـــ25ـــ لا يمنع منح عضو النقابة الاعانة المنصوص عليها في القانون من منحه الحقوق التي يستحقها وفق القوانين الاخرى .
المادة ـــ26ـــ لايجوز التنازل عن الاعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا اذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية او مهراً مؤجلاً .
الفصل الثامن
انضباط الاعضاء
المادة ـــ 27 ـــ أولاًـــ تشكل في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الانضباط ) وتتألف من رئيس و(2) عضوين اصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة .
ثانياًـــ يشترط في اعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة .
ثالثاًـــ تنتخب اللجنة رئيساً من بين اعضائها ونائباَ له يحل محله عند غيابه .
رابعاً ـــ تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من اعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي او المهني او الاساءة الى سمعة النقابة ، والتي تحال اليها من مجلس النقابة او مجالس الفروع .
المادة ـــ 28 ـــ أولاًـــ تتولى لجنة الانضباط التحقيق تحريرياً مع العضو المحال اليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع اقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال .
ثانياًـــ للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الامور التي تتعلق بالتحقيق .
ثالثاًـــ اذا رأت لجنة الانضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة فعليها ان تحيل العضو الى المحاكم المختصة ، ولايمنع الحكم ببراءة العضو او الافراج عنه من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعاًـــ للجنة ان تقرر غلق التحقيق ان ثبت لديها عدم ارتكاب العضو اي مخالفة ، او تقرر فرض احدى العقوبات الاتية :
أـــ التنبيه ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .
ب ـــ لفت النظر ويكون بكتاب موجه الى المخالف يلفت نظره الى عدم تكرار لمخالفة .
جـ ـــ الانذار يكون بكتاب موجه الى المخالف يعلن فيه الاستياء من تصرفاته وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد
دـــ الغرامة بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا يزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار .
هـ ـــ ايقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على (1) سنة واحدة اذا عوقب العضو مرتين خلال السنة اذا ارتكب العضو مخالفة او اهمال ترتب عليه الحاق اذى بالمريض اوالمولود او ظهور مضاعات عليه .
وـــ فصل نهائي من النقابة إذا أرتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر بها او ارتكب مخالفة او اهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض او المولود او ظهور مضاعفات خطيرة او عاهة مستديمة .
خامساًـــ يكون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البند ( رابعاً) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها اسباب فرض العقوبة .
الفصل التاسع
احكــــــــــــــام عامــــــــــــــــــة
الموارد المالية للنقابة
المادة ـــ 19 ـــ تتكون الموارد المالية للنقابة مماياتي :
أولاًـــ بدل الانتماء .
ثانياًــــــ الاشتراك السنوي .
ثالثاًـــ الاعانات التي تمنحها الدولة للنقابة .
رابعاً ـــ الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون .
خامساًـــ رسم اجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .
سادساً ـــ حصيلة المطبوعات والمنشورات .
سابعاً ــــ عوائد استثمار اموال النقابة .
ثامناـــ الغرامات المفروضة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة ـــ 20 ـــ تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل سنة .
المادة ـــ 21 ـــ تودع النقابة اموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .
الفصل السابع
صنــــــدوق النقابة
المادة ـــ 22ـــ أولاًـــ يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، ويمثله النقيب او من يخوله .
ثانياًــــ يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً .
ثالثاًــــ يتولى الصندوق تقديم الاعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين او لخلفهم عند وفاة العضو .
رابعاًــــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
أـــ بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .
ب ــ المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من ايرادات النقابة .
جـ ـــ الهبات والتبرعات والوصية والوقف وفقا لاحكام القانون.
دـــ عوائد استثمار اموال الصندوق .
هـ ــ عوائد الفعاليات والانشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .
المادة ــ23ــ أولاًـــ يدير الصندوق لجنة تسمى ( لجنة الصندوق ) وتتألف من رئيس وعضوين .
ثانياًــــــ أــــ تنتخب الهيئة العامة لجنة الصندوق ويشترط في كل منهم ان يكون ممن مضى على انتمائهم الى النقابة مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات .
ب ـــ يكون من يحصل على اعلى عدد من الاصوات بعد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البند ( أولاً) من هذه المادة عضواً احتياطاً يحل محل العضو الاصيل عند غيابه .
ثالثاًـــ تنتخب اللجنة رئيساً من بين اعضائها ونائباَ له يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .
رابعاًـــ تكون مدة العضوية في اللجنة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
خامساًـــ تتخذ قرارات اللجنة بالاغلبية .
المادة ـــ 24 ـــ تحدد شروط منح الاعانة ومبالغها وفق ضوابط يضعها مجلس النقابة
المادة ـــ25ـــ لا يمنع منح عضو النقابة الاعانة المنصوص عليها في القانون من منحه الحقوق التي يستحقها وفق القوانين الاخرى .
المادة ـــ26ـــ لايجوز التنازل عن الاعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا اذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية او مهراً مؤجلاً .
الفصل الثامن
انضباط الاعضاء
المادة ـــ 27 ـــ أولاًـــ تشكل في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الانضباط ) وتتألف من رئيس و(2) عضوين اصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة .
ثانياًـــ يشترط في اعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة .
ثالثاًـــ تنتخب اللجنة رئيساً من بين اعضائها ونائباَ له يحل محله عند غيابه .
رابعاً ـــ تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من اعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي او المهني او الاساءة الى سمعة النقابة ، والتي تحال اليها من مجلس النقابة او مجالس الفروع .
المادة ـــ 28 ـــ أولاًـــ تتولى لجنة الانضباط التحقيق تحريرياً مع العضو المحال اليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع اقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال .
ثانياًـــ للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الامور التي تتعلق بالتحقيق .
ثالثاًـــ اذا رأت لجنة الانضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة فعليها ان تحيل العضو الى المحاكم المختصة ، ولايمنع الحكم ببراءة العضو او الافراج عنه من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعاًـــ للجنة ان تقرر غلق التحقيق ان ثبت لديها عدم ارتكاب العضو اي مخالفة ، او تقرر فرض احدى العقوبات الاتية :
أـــ التنبيه ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .
ب ـــ لفت النظر ويكون بكتاب موجه الى المخالف يلفت نظره الى عدم تكرار لمخالفة .
جـ ـــ الانذار يكون بكتاب موجه الى المخالف يعلن فيه الاستياء من تصرفاته وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد
دـــ الغرامة بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا يزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار .
هـ ـــ ايقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على (1) سنة واحدة اذا عوقب العضو مرتين خلال السنة اذا ارتكب العضو مخالفة او اهمال ترتب عليه الحاق اذى بالمريض اوالمولود او ظهور مضاعات عليه .
وـــ فصل نهائي من النقابة إذا أرتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر بها او ارتكب مخالفة او اهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض او المولود او ظهور مضاعفات خطيرة او عاهة مستديمة .
خامساًـــ يكون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البند ( رابعاً) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها اسباب فرض العقوبة .
الفصل التاسع
احكــــــــــــــام عامــــــــــــــــــة
المادة ـــ ٢٩ ـــ يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الاقل كل (١٥) خمسة عشر يوماَ بناءً على دعوة من النقيب أو بناءً على طلب تحريري مسبب من(٥) خمسة اعضاء في مجلس النقابة .
المادة ـــ ٣٠ ـــ يعد العضو في مجلس النقابة او لجنة الانضباط او لجنة صندوق النقابة او مجالس الفروع مستقيلاَ اذا فقد احد الشروط اللازمة لانتخابه ، او اذا تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة .
المادة - 30 - يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من ( 5 ) خمسة اعضاء من الهيئة العامة تتولى ادارة انتخابات الدورة الاولى باشراف قضائي على ان لايحق لهم الترشح ، وتحل اللجنة وتنهي اعمالها باعلان نتائج الانتخابات ,
المادة ـــ ٣١ ـــ تخضع قرارات اللجان الى مصادقة مجلس النقابة .
المادة ـــ 32 ـــ أولاًـــ يكون انتخاب مجلس النقابة والنقيب ولجنة الانضباط ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع و ورؤساء الفروع بقوائم مستقلة لكل منهم و تحت اشراف قاضي يسميه مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض .
ثانياًــــ لكل ذي مصلحة الطعن بنتائج الانتخابات امام محكمة التمييز الاتحادية خلال (7) سبعة ايام من تاريخ اعلان النتائج .
المادة ـــ 33 ـــ تعفى النقابة من الضرائب والرسوم عدا مايترتب على النشاط الاستثماري .
المادة – 34 - تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة ـــ 35 ـــ يعد اول مجلس النقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد اعداد النظام الداخلي لاقراره .
المادة ـــ 36 ـــ أولاًـــ يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٩
ثانياًــــ تلغى المواد (11) و(12) و(13) من قانون مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٢ .
ثالثاُ :- وتؤول اموال نقابة الممرضات الى نقابة التمريض
المادة ـــ 36 ـــ أولاًـــ يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٩
ثانياًــــ تلغى المواد (11) و(12) و(13) من قانون مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٢ .
ثالثاُ :- وتؤول اموال نقابة الممرضات الى نقابة التمريض
المادة ـــ 36 ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
نظرا للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام ١٩٥٩ وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة٢٠١٢ ولاهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية ومهاراتهم وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي .
شرع هذا القانون .
نظرا للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام ١٩٥٩ وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة٢٠١٢ ولاهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية ومهاراتهم وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي .
شرع هذا القانون .